شراكات وان كانوا هم المسلمون فيكون ما يصرف في مصالحهم من معلوم المالك . نعم ان فرض مجهولية بعض الملاك فيكون بابه باب مجهول المالك ويصرف للفقراء لا لغيرهم .
( المسألة السادسة ) : في الحوالجات البنكية داخلية أو خارجية
وهي على أنواع : الأول ان يكون للشخص مال موجود عند البنك فيطلب ان يحيله إلى بنك في الخارجة أو إلى شعبة منه في الداخل فيأخذ في مقابل هذا العمل شيئاً من الأجرة فان هذه الأجرة حلالا له في مقابل عمله المحترم الذي ليس بواجب عليه فان عليه ان يؤدى دينه واما احالته إلى شعبة أخرى في الداخل أو الخارج فهو عمل زائد له الأجرة وقد مرّ نظيره فيما سبق .
النوع الثاني ان لا يكون له مال عند البنك ولكنه يصدر حوالة للمشترى ليأخذه من بعض شعباته أو من البنك الخارجي وفي هذا تارة يكون المأخوذ من نقد هذه المملكة أو من نقد المملكة الخارجية فعلى التقديرين فهل يجوز له اخذ الزيادة أم لا ؟ قال بعض الأعاظم قدس سره مع توضيح منا انه في التقدير الأول يمكن تجويزه بوجه شرعي وهو ان هذه الخدمة للمشترى ( بان يكون له ان يأخذ المبلغ في المكان الذي يريده ) يكون له ما بإزاء وهو الأجرة إذا كان ما يأخذه وما يؤديه عوضه من نوع واحد من الدارج كالدارج في مملكة إيران وأما في التقدير الثاني وهو إذا كان ما يأخذه في مملكة خارجية من الدارج في تلك المملكة كريال السعودي فيكون للبنك مطالبة نفس ما أعطاه قرضا فإذا أراد المشترى ان يؤدى عوضه من دارج آخر كاسكناس إيران فحيث ان له مطالبة عوضه من نفس ما اخذه المحال