السفتة والصك بين المتعهد وصاحبها ربويا والا فلا يجوز اخذ الأجرة ولا الاقدام على هذا العمل لأنه من الاقدام على الربا ويكون مثل كاتبه الذي ورد فىالنصّ في أبواب الربا انه ملعون وما يأخذه البنك يمكن ان يكون بنحو الجعالة من قبل صاحب السفتة أو غيره أو بعنوان مطلق الأمر المعاملي أو بعنوان الإجارة كما أن غير البنك من الاشخاص أيضاً ان فعل ذلك يكون له ذلك كما هو واضح .
( المسألة الرابعة ) : في نقد السفتة
وأيضاً هنا قسمان آخران من تحصيل البنك للسفتة ولكنهما غير دارجين في البنوك الإيرانية على ما حكى : الأول ان يكون للمتعهد للسفته في البنك مبلغ موجود ويذكر في السفتة بان « صاحبها إذا بلغ رأس مدتها يرجع إلى البنك فيأخذ ما فيها من الموجود للمتعهد » فيرجع صاحبها رأس المدة ويأخذ المبلغ وفي هذا القسم يكون المديون هو البنك فيؤدى دينه بعد قبول الحوالة وان كان لابد من القبول فهل له اخذ اجرة لهذا العمل ؟ قد يقال بأنه ليس له اخذ الأجرة لأنه يؤدى دينه ومن يؤدى دينه ليس له اخذ شئ للأداء ولو فرض تعلق اجرة بالأداء لابد من أن يتحمله نعم لصاحب السفتة أو غيره ان يهب شيئا للبنك ان شاء وهو غير مربوط بهذا العمل ولكن يمكن ان يقال إن احتاج قبول السفتة كذلك بنحو الحوالة على مؤونة زائدة بحيث لو كان الطالب لماله نفس الشخص لم تكن هذه المؤونة للأداء لكان اخذ الأجرة للمؤونة الزائدة جائزا لأنه من قبول الحوالة واما إذا لم يكن له مؤونة زائدة كإرسال الصكوك إلى البنك واخذ ما فيه لصاحب الصك فلا اجرة لعدم مؤونة زائدة عليه . القسم الثاني أن لا يكون للمتعهد وجه موجود في