تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
واما اقراضه للممضى بالوكالة فهو غير جائز مع الزيادة .

فصل في بعض اعمال البنوك

والبحث فيه في مسائل :

( المسألة الأولى ) : في ما يفعله البنوك ويسمى بالحساب الجاري .

فان روح هذه المعاملة يرجع إلى أن يضع صاحب الحساب ماله عند البنك بعنوان القرض ويأخذ بدله كلما احتاج إليه بامضاء أوراق يسمى بالصك الذي يكون بناء البنك على اعطاء العوض مع هذه الأوراق وليس ما يضعه في حسابه بعنوان الأمانة والا لا يجوز التصرف فيه ، ولا اشكال في هذا ولا يكون للبنك اخذ عوض بحساب أداء هذا القرض نعم له ان يبيع أوراق الصكوك ليكتب صاحب الحساب فيه ما يريده منه ولكنه لا ربط له بهذا القرض هذا إذا كان له مال موجود واما إذا لم يكن له مال موجود فربما يعطى البنك من مال نفسه ما هو المكتوب في الورقة لاعتبار صاحب الحساب عنده ثم يأخذ منه وهذا يسمى بالفارسية ب « برداشت آزاد » ويأخذ من صاحب الحساب شيئا بلحاظ المدة التي تكون بين هذا القرض وأدائه فهل يجوز أخذ الزيادة أم لا ؟ الحق انه غير جائز ان كان بعنوان القرض لأنه ربا نعم له التخلص من ذلك ببعض طرق التخلص من الربا كأن يصير البنك وكيلا عن قبل الممضى للصك لأن يبيع منه مقدارا من الاسكناس