تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
نقدا بالزائد منه نسيئة ثم يقبض ما كان له لهذه المعاملة بمن يكون الصك له عن قبله فان هذا أحد طرق الفرار من الربا أو يهب صاحب الإمضاء الزيادة للبنك . أو يفعل غير ذلك من طرق الفرار عن الربا ويمكن ان يأخذ الزيادة بحساب اجرة عمله فان له ان لا يقبل الحوالة ويرده ويقرض ويطلب العوض من نفس من يقرضه وحيث إن قبوله والثبت في الدفتر محتاج إلى عمل ليس وظيفة البنك ولا يجب عليه فله اخذ الأجرة في مقابله الا ان غير هذا الطريق أحوط حيث إن قبول الحوالة يكون في الواقع قبولا للاقراض ولازمه هو اتيان هذه الاعمال لان كل من يقرض لابد له من قبول زحمة الإقراض الا ان يقال إن قبول الحوالة امر آخر غير أصل الاقراض فله اخذ الأجرة عليه ثم هناطريق آخر يفيد للمقام ولكل استقراض من البنك ونفرض ان صاحب المال الشركاء في رأس مال البنك غير العاملين في الدفاتر كما هو كذلك غالبا فيكون العمال واسطة في الاستقراض فكما لا اشكال في اخذ الأجرة للوساطة نقول لا اشكال في هذا الفرض أيضاً غاية الأمر صاحب المال لا يقبل كل واسطة في الاستقراض بل الوسائط التي تكون معروفة عنده وجعلهم بينه وبين المستقرضين ولكن لابد من التصالح بين البنك وهذه العمال بما يعطيهم في كل شهر ليصل ما هو الأجرة للعامل إلى نفسه لا إلى غيره .

( المسألة الثانية ) : في الحوالة إلى البنك

( المسألة الثانية ) : في الحوالة إلى البنك المديون له ان يحيل دينه إلى البنك أو إلى أىّ شخص من الاشخاص فيحيل إلى البنك الخارجي الداخلي باصدار صك أو ورقة أخرى وللبنك أيضاً الحوالة إلى بعض شعبه أو يقبل الحوالة مستقيماً ويرد ما