تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
الرجال وحميد بن زياد وهو ثقة أيضاً وأبو طالب الأنباري وقد وثقه النجاشي على ما حكى في تذييلات الوسائل « 1 » وهو عبيد الله بن أبي يزيد أحمد بن يعقوب بن نصر أبو طالب الأنباري ( قال النجاشي « 2 » شيخ أصحابنا أبو طالب ثقة في الحديث عالم به كان قديما من الواقفة ) وأيضاً في طريقه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى وفي عدته من هو موثق كأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم هاشم وان كان بعض العدّه من هو غير موثق كداود بن كورة والكمندانى . والحاصل ان الخبر معتبر ولذا لم يشكل عليه في العروة الا من جهة الدلالة وانه في القرض لا في البيع واستدل به في الجواهر أيضاً في المقام واما من جهة الدلالة فيرد عليه أولا انه ليس في البيع بل يكون في مورد وجود دين عليه فقضاه وثانياً لابدان يكون في المائة وزنا زيادة ولا ندري كيف يقاس الوزن بالعدد حتى يزيد فان وزن المائة إذا كان الدراهم على وزن واحد يكون وزن المائة لا أزيد ولاانقص وان كان الاختلاف في نفس الدراهم فهو يمكن ان يكون ما هو أقل وزناً أكثر عدداً ولكنه خلاف دأب اليوم فان الدرهم والدينار له وزن خاص وعيار خاص واعتبار محدود فكأنه متصل‌سائر الأزمنة ومع فرض التفاوت فإذا صار وزن خمسين مما هو اثقل مساويا لمائة مما هواخف فقد تساويا ولا ربا اصلًا ففي الحديث إجمال من هذا الوجه ومع الغمض فالأشكال هو مامرّ من عدم كونه في البيع بل في الدين والقرض . فتحصل من جميع ما تقدم ان الزيادة بالشرط إذا لم تكن عينيه لا دليل على حصول الربا بها فيشملها عمومات وجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد و
هامش
( 1 ) - / ج 20 ، ص 11 . ( 2 ) - / ص 161 .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 22 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى