تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال . والقوصرة بتخفيف الراء وتشديده على وزن فَعلَلَ وعاء من قصب يجعل فيه التمر ونحوه ومنها خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله « 1 » قال قلت لأبي عبدالله‌أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال لا يجوز الا مثلًا بمثل ، ثم قال إن الشعير من الحنطة . والوثوق الخبرى حاصل لوجود الصحاح وان لم يرد توثيق بالنسبة إلى عبد الرحمن الا إذا كان معتبراً بطريق الشيخ . ولعله لذا عبر عنه في روضة المتقين « 2 » بالموثق كالصحيح وأيضاً السهل مشترك إذا وقع بدون ذكر أبيه في السند لابد من احراز شخصه بالراوى والمروى عنه . ومنها صحيح الحلبي « 3 » عن أبي عبد الله قال : الفضة بالفضة مثلًا بمثل والذهب بالذهب مثلًا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار ومنها ما عن محمد بن مسلم « 4 » قال سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطى لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا ، قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار يضمن له لكل صاع أرطالا « مسماة » قال لا وتقريب الاستدلال لاعتبار المثلية في المتجانسين بهذه الأخبار واضح والكلام في المقام في مفهوم المثل وقد يقال بان الظاهر منها الزيادة العينية سواء كان بالبيع أو بالشرط لان التعبير في صحيح أبى نصر المتقدم بقوله لا يزاد واحد منهما على الآخر يكون شاملًا لكل زيادة في العين ولو كانت مثل زيادة أحدهما على الآخر بدرهم ولو بنحو الشرط وهكذا التعبير في غيره بالأستبدال أو مثلًا بمثل وحيث إن الملاك في
هامش
( 1 ) - / 2 / 8 من الربا . ( 2 ) - / ج 7 ، ص 288 . ( 3 ) - / 1 / 1 من أبواب الصرف . ( 4 ) - / 3 / 9 من الربا .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 20 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى