تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
القرض وحكى صاحب العروة أيضاً دلالة جملة من الأخبار عليه ولم نجدها عجالة وكذا جواز اشتراط ضمان أو كفالة أو اشهاد أو رهن وظاهر صاحب الجواهر « 1 » جواز اشتراط وصف الخاتمية في بيع الفضّة بالفضة بعد ما منع من جواز اشتراط صياغة خاتم في بيع الدرهم بالدرهم لعدم كون الأول عملًا بل بالشرط يتعين بعض افراد ما هو مصداق المثل وهذا ليس من الربا قطعا بخلاف شرط العمل . والحاصل ان الاتفاق غير ثابت بما ذكر وان كان للبحث في الموارد المذكورة في محلّه مجال . الدليل الثاني دعوى ان المستفاد من الأخبار منطوقاً ومفهوماً ان الشرط في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس المثلية وانه لا يجوز الا مثلًا بمثل والزيادة وان كانت بنحو الشرط في أحدهما تخرجه عن كونه مثلًا أقول لابد لنا من ذكر الأخبار الدالة عل اشتراط المثلية ليظهر انها هل تشمل مطلق الزيادة أم لا فمنها صحيح أبى نصر « 2 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر ومنها صحيح زرارة « 3 » عن أبي جعفر عليه السلام قال الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به . ومنها صحيح سيف التمار « 4 » قال قلت لأبى بصير أحب ان تسأل أبا عبد الله عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر
هامش
( 1 ) - / في الجواهر ، ج 24 ، في بيع الصرف ، ص 33 . ( 2 ) - / 3 / 8 من الربا . ( 3 ) - / 4 / 9 من الربا . ( 4 ) - / 1 / 15 من الربا .