تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
قصد المتعاقدين والدواعي يختلف باختلاف الموارد .

( المسألة الثالثة عشرة ) : في بيع الاسكناس بسائر النقود من الفلزات

في بيع الاسكناس بسائر النقود من الفلزات سواء كانت من الذهب والفضة أو من الرصاص والنحاس والظاهر هو جوازه بالزيادة والنقيصة لان الاسكناس ليس من الفلزات ومن شرط الربا اتحاد الجنس واما إذا كان الجنس مختلفا فلا ربا ، واما إذا كان متحدا كالفلوس الأحمر فيأتي فيه الربا ان كان البيع بالوزن وكذا ان كان العدد كاشفا عن مقدار الوزن مثل ان يكون عشرة من الفلوس بمقدار عشرة مثاقيل وان كان معدودا لان هذا العدد كاشف عن الوزن ويحسب من الموزون واما فرض عدم كون العدد كاشفا عن الوزن فهو ليس من الموزون ولا يأتي فيه الربا واما إذا كان الفلز مع الخليط مثل الخليط في الدرهم والدينار إذا كان الخليط مما يعتنى به يجوز بيع البعض بالبعض ويكون مثل البيع مع الضميمة الذي قد مرّ في المسائل السابقة جوازه بمقتضىالنصّ والفتوى .

( المسألة الرابعة عشرة ) : في بيع الصك والسفتة ( الكمبيالة )

( المسألة الرابعة عشرة ) : في بيع الصك والسفتة ( الكمبيالة ) والحق عدم صحة بيعهما بلحاظ نفسهما والتوضيح هو ان الصك والسفته تارة يكونان بلحاظ الدين الذي يكون على المعطى كمن يكون دينه مثلا الف تومان