الطلاق الا ان الشرع نزّلها منزلة الزوجة والكلام في عموم التنزيل والظاهر عدم كون التنزيل ناظراً إلى هذا مع أن المراد به هو انه لورجع إليها لكانت زوجة ومع عدم الرجوع تحسب أجنبية هذا مضافاً إلى عدم صدق الأهل عليها بعد الطلاق وان كان الواجب نفقتها على زوجها فالأظهر والأحوط هو عدم كون المطلقة رجعية في حكم الزوجة في المقام وفي الجواهر قال بأنه لا ينبغي ترك الاحتياط وفى العروة قال فالظاهر احتسابها أجنبية .
الطائفة الرابعة : لا ربا بين المسلم وأهل الحرب
قوله : « ولا ربا بين المسلم وأهل الحرب » .
حكى في الجواهر الإجماع عليه بقسميه إذا اخذ المسلم الفضل ويدلّ على هذا خبر عمرو بن جميع « 1 » عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم الف ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم . وهذا الخبر ضعيف وينجبر ضعفه بالإجماع الذي لا اقلّ من الشهرة على التحقيق من انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور بل القائل بعدم الانجبار أيضاً في أمثال المقام مما لم يقل بخلافه أحد يلتزم بالأنجبار واما الدلالة على المطلوب فهي غنية عن البيان .
وقد استدل بمرسل الصدوق أيضاً « 2 » قال : قال الصادق عليه السلام ليس بين المسلم وبين الذمّى رباً ولا بين المرأة وزوجها ربا . ولكن هذا الخبر بعد الغمض عن ضعف سنده بالإرسال مع عدم الجابر له في خصوص الذمي لا دلالة له على المطلوب لأنه في مورد الذمي وحمله على الذمي الخارج عن شرائط الذمة كما نسبه في
هامش
( 1 ) - / 2 / 7 من الربا .
( 2 ) - / 5 / 7 من الربا .