تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ثم إن المنسوب إلى المشهور كما عن الكفاية هو عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة لصدق اسم الزوجة عليهما ولكن قد يناقش في ذلك بعد تسليم صدق الزوجة عليهما في غير المقام انصراف الروايات في المقام إلى الدائمة خصوصاً إذا كان المتمتع بها إلى اجل قصير ولم يكن متخذا لها اتخاذ الزوجة على أن الدائمة هي التي ثبت لها التفويض في مال الرجل في الجملة كأخذ المأدوم ونحوه والرجل يتسلط على مالها بحيث لا يجوز لها العتق الا باذنه على ما في بعض النصوص « 1 » صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها بل هما متحدان في المال عرفاً مضافاً إلى عموم حرمة الربا التي ينبغي الاقتصار في خلافها على المتيقن ( حيث إن الشبهة مفهومية لا مصداقية والمرجع في المفهومية اصالة العموم بخلافها في المصداقية ) ولعلّه لذا تردد المقداد والصيمري كما حكى وعن التذكرة وايضاح النافع ومجمع البرهان ثبوت الربا بينها وبينه وفي الجواهر بعد حكاية مامرّ التفصيل بين المتخذة اهلًا وغيرها فلا ربا في الأولى ويثبت في الثانية ولم يبعّد هذا في العروة . أقول : حيث إن النسبة بين العنوانين هي العموم من وجه فلابدّ من صدق العنوانين وان كان الملاك فيما إذا كان الحكم على عنوان أخص وأعم هو الأخذ بالأعم على فرض عدم احراز وحدة المطلوب . ولا يبعد ما ذكراه بل هو الأظهر بعد الجمود على مقتضىالنصّ وانصراف الزوجة إلى الدائمة بدوي ناش عن كثرة الدائمة دون المنقطعة ولكن الأحوط هو الاقتصار على الدائمة مطلقا واما المطلقة الرجعية فهي ليست بزوجة عرفاً بعد
هامش
( 1 ) - / 2 / 44 من العتق .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 206 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى