الولد صحيحة وبالنسبة إلى سهم الشريك باطلة لحلية الربا فيهما دون الشريك .
الطائفة الثانية : لا ربا بين المولى ومملوكه
قوله : « ولا ربا بين المولى ومملوكه » .
أقول هذا مما حكى عليه الإجماع بقسميه معالنصّ الصحيح « 1 » في الجواهر وحيث إنه غير مبتلى به فعلًا فيرجع فيه إلى غير هذا الكتاب .
الطائفة الثالثة : لا ربا بين الرجل وزوجته
قوله : « ولا ربا بين الرجل وزوجته » . الدليل على هذا الحكم حكى في الجواهر انه الإجماع بقسميه أيضا وقد مرّ في ما ادعاه السيد المرتضى من الإجماع في الوالد والولد ذلك أيضاً وهو سندى وسنده أيضا هوالنصّ المتقدم من صحيحي زرارة ومحمد بن مسلم « 2 » مضافا إلى مرسل الصدوق « 3 » عن الصادق عليه السلام « ليس بين المسلم وبين الذمّى رباً ولا بين المرأة وزوجها ربا »
وصحيحا زرارة ومحمد بن مسلم وان اشتملا على عنوان الأهل وهو يشمل غير الزوجة أيضاً ولكن لم يعمل بهما أحد في غير الزوجة والولد من الأهل ولكن يكون التصريح به ولا ملزم لادخاله في عنوان الأهل مضافاً إلى أن المرسل يصرح بالزوجة ومعاقد الإجماعات والفتاوى شاهدة على وحدة المطلوب من الأهل والزوجة ولولاها أمكن ان يقال بأنه لا خصيصة للزوجة فعلى هذا يكون المتبع ما انعقد عليه الإجماع وهو الزوجة لا غير .
هامش
( 1 ) - / 3 / 7 من الربا .
( 2 ) - / 2 و 3 / 7 من الربا .
( 3 ) - / 5 / 7 من الربا .