تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
التذكرة وجامع المقاصد من كونه أعم . ولا فرق في الخنثى بين المشكل وغيره للتبادر أيضا نعم على فرض اختصاص الحكم بالذكر فيدور الأمر بين التحريم عل فرض كونها مذكرا في الواقع وبين عدمه لكونها مؤنثاً في الواقع وحيث إن كونه مذكراً مشكوك فيكون الشك في التحريم والأصل هو البراءة عنه وعلمنا اجمالًا بأنه اما مذكر أو مؤنث لا يفيد العلم الإجمالي بالحرمة لأنه على تقدير كونه مؤنثاً لا يوجب الحرمة كما هو واضح . الفرع الرابع في ان الحكم لا يشمل الوالد والولد بالرضا عليه السلام كما في العروة لان ظاهر ما ورد في الرضاع هو ان الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب ويكون ظاهرا لتنزيل في حدوث الحرمة لا انه يحمل بالنسب واما سائر الآثار فالتنزيل قاصر عنه وما ورد في المقام يكون منصرفاً إلى الولد والوالد بالنسب وصدق الولد والوالد على ما بالرضاع يكون مع العناية فالتعميم غير مناسب فمانسب من التعميم إلى بعضهم غير تام . الفرع الخامس في انه هل يشمل الحكم لولد الزنا أم لا لا شبهة في صدق الولد عرفاً على ولد الزنا وانما الممنوع من آثاره هو الإرث واما سائر الآثار فيشكل ان يترتب عليه فان جواز نكاحه مثلا مما هو مستنكر في مذاق المتشرعة وفي المقام يكون الكلام في ان إطلاق الولد هل يشمله أو هو منصرف عنه كل ذلك مشكل وحيث يكون الشبهة في تخصيص عموم حرمة الربا من جهة الشبهة في مفهوم المخصوص فيتمسك بعموم العام فيحكم بالتحريم وفي العروة الأشكال في الشمول . الفرع السادس إذا كان المال مشتركان بين الوالد وغيره فباعه من ولده أو كان مشتركا بين الولد وغيره فباعه من أبيه بما فيه الربا فالمعاملة بالنسبة سهم الوالد و
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 204 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى