تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الطائفة الأولى : لا ربا بين الوالد والولد قوله في الشرايع : « الأولى لا ربا بين الوالد والولد » والدليل الأول عليه ، الإجماع المحكى مستفيضاً ان لم يكن متواتراً صريحاً وظاهراً ويمكن تحصيله كما في الجواهر ولا خلاف فيه الا من المرتضى في الموصليات وقد عدل عنه في الانتصار وقال في أواخر كلامه في ذلك « لأنى وجدت أصحابنا مجمعين على نفى الربا بين من ذكرنا » والمراد بمن ذكره الوالد والولد والزوج والزوجة والمسلم والذمّى والعبد ومولاه . وفيه ان هذا الإجماع سندى أو محتمل السندية وسنده ما سيأتي من الأخبار . والدليل الثاني الأخبار فمنها صحيحي زرارة ومحمد بن مسلم « 1 » عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهل ربا . . ومنها خبر عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » قال : قال أمير المؤمنين ع : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا . أقول : لا بحث في صحة سند الصحيحين واما هذا الخبر فبعض طرق الشيخ إلى محمد بن يعقوب وان كان صحيحاً لما في مجمع الرجال « 3 » في مقام بيان طريق الشيخ إلى محمد بن يعقوب « وما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني ره فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب » إلى آخر ما ذكره من الطرق الأربعة إليه ثم قال الطريق الأول هنا صحيح ولكن من محمد بن يعقوب إلى
هامش
( 1 ) - / 3 و 4 / 7 من الربا . ( 2 ) - / 1 / 7 من الربا . ( 3 ) - / ج 7 ، ص 217 .