تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
دليل على لزوم صيانة العقد عن الفساد ما أمكن بعد كون التقسيط على الوجه المزبور خلاف قصد المتعاقدين وخلاف مقتضى المقابلة فان لازم المقابلة هو ان يكون البائع مستحقاً لدرهم ومدّ بمقتضى كون الدرهم التالف نصف المبيع ولا وجه لالزامه بنصف مدّ ودرهم ونصف الا إذا حصل التراضي بذلك . ثم إنه بعد القول بصحة المعاملة في البعض فيكون ارجاع ما يقابل من المبيع التالف من الثمن‌المشترى كارجاع السهم المشترك إلى مالكه في الشركة فكأن البائع والمشترى شريكان في الثمن فلابد من افراز حق كل منهما على حسب موازين التقسيم في مورد الشركة فيقسمانه اما بالتراضي أو باحضار قاسم من قبل القاضي وهو يعدّل السهمين ويقرع في التعيين وهذا سرّه واضح وهو ان المال المشاع صار ثمناً فلابد من افرازه ولا ادرى كيف لم يرتض صاحب العروة بهذا وقال بأنه مع عدم تراضيهما لا وجه لاحتمال الرجوع إلى القرعة أو تخيير الحاكم أو البائع أو المشترى بل مع التراضي أيضاً مشكل ومحتاج إلى معاملة جديدة فإنه هذا غير تام بعد ما عرفت من جواز التقسيم على موازينه في مورد عدم التراضي وفي مورد التراضي أيضاً يكون نفس التراضي بالتقسيم معاملة مستقلة وان لم يكن بيعاً فإن كان المراد بالمعاوضة الجديدة البيع فهو غير تام وان كان المراد به ما ذكر فهو تام .

( المسألة الحادية عشرة ) : في من لا ربا بينه وبين غيره

( المسألة الحادية عشرة ) : في من لا ربا بينه وبين غيره وهم طوائف :