الدجاج بعد ذبحه في الماء ليدخل الماء في منافذه وصار ثقيلا ثم يراد بيعه بما ليس فيه هذه الأجزاء المائية فلاشبهة في كون المماثلة غير صادقة حتى في نظر العرف والحاصل إذا كان العرف يرى المماثلة الفعلية حين البيع يكفى لعدم صدق الربا فعلى هذا ما قوّاه في العروة من الجواز مطلقاً مع الكراهة هو الأقوى عندنا ثم إن عموم التعليل لو قلنا به يلزم منه مالا يلتزمون به في موارد : الأول ان النقص لا فرق بين كونه بالتجفيف أو الجفاف لان الملاك هو النقص وان كان غير خبر الابزارى في مورد حصول الجفاف بقوله عليه السلام « فإذا يبس نقص » ونحوه واما خبره فيكون مطلقاً لقوله عليه السلام « التمر يابس والرطب رطب » فعلى هذا يلزم ان لا يجوز بيع الحليب بالجبن أو الأقط لأنه إذا جعل جبنا أو اقطاً ينقص وكذا بيع التمر والعنب بدبسهما لأنهما ينقصان بجعلهما دبساً .
الثاني انه إذا فرض ان يكونا متساويين في حال البيع كالزبيب بالزبيب ولكن يكون زيادة أحدهما بعد ذلك بقبوله الرطوبة في مكان رطب أو الآخر ينقص بالجفاف أزيد من حال البيع .
الثالث ان يكون الرطب مثلًا حال البيع أزيد من اليابس ولكن إذا يبس الرطب يصير مساوياً لليابس فهل يلتزم بعدم الربا لعموم التعليل ؟ !
كل ذلك دليل على كون التعليل بمنزلةالحكمة للحكم بالكراهة لا العلة التي يدور الحكم معها وجوداً وعدماً .
( المسألة التاسعة ) : في الفرار عن الربا بالبيع مع الضميمة
قال في الشرايع في المسألة السادسة : « يجوز بيع درهم ودينار بدينارين
و