تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
درهمين ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه وكذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شئ من المتاع وكذا مدّ من تمر ودرهم بمدّين أو أمداد ودر همين أو دراهم ، وقد يتخلص من الربا بان يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غير جنسها ثم يشترى من الآخر بالثمن ويسقط اعتبار المساواة وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر أو اقرض صاحبه ثم اقرضه هو وتبارءا وكذا لو تبايعا ووهبه الزيادة كل ذلك من غير شرط » . أقول في هذه المسألة قسم واضح الحكم وهو ما في قوله وقد يتخلص من الربا الخ ووجه الوضوح هو ان البحث في بيع جنس بمثله ولا يكون البحث في بيع بجنس بما يخالفه وجنس آخر بشئ آخر كذلك وكذلك الكلام في الهبة كذلك أو التبارى بعد القرض وهذا إذا لم يكن الاشتراط لا كلام فيه فان صحته يكون لخروجه عن موضوع البحث ولا يلزم في ذلك ان يكون بقصد التخلص من الربا بل لو لم يقصده أو قصد خلافه لا اثر له إذا قصد نفس العقد فان بيع من الحنطة بدرهم شراء من آخر بدرهمين يكون من بيع المتخالفين وشرائهما ولا ربط له ببحث الربا في البيع ويترتب عليه قهراً عدم تحقق الربا لعدم الموضوع له واما الاشتراط فان فرضه في مورد الهبة والقرض فهو صحيح لان الهبة لدرهم بشرط الهبة لدرهمين أو قرض درهم بشرط قرض درهمين يكون من الربا على ما هو التحقيق من تحققه في كل معاوضة وان فرضه في مورد البيع أيضاً فهو غير تام لان اشتراط البيع في البيع مما يقتضيه عمومات الوفاء بالشرط ولا مانع منها اصلًا ولعل مراده بالاشتراط في غير البيع وان كان عبارته غير وافية بذلك . والعمدة هي الكلام في القسم الأول من المسألة والبحث فيه تارة من جهة الدليل الدال على ذلك وأخرى من جهة ان الدليل هل هو تعبد محض أو يمكن ان
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 189 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى