تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
أقول إن محمد بن المنكدر من رجال العامّة وقيل إنه كان له محبة إلى الأئمة عليهم‌السلام . واما التقريب فغير واضح لعدم بيان المورد نعم يظهر منه ان المورد كان من موارد ما يتوهم فيه الربا وكيف كان فالدلالة على المطلوب فيها غير واضحة . ومنها صحيح الحلبي « 1 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر لا بأس به . ومنها خبر أبى بصير « 2 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما قال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس . وتقريب الدلالة فيهما أيضاً واضح فلنبحث عن كون هذا على القاعدة أو تعبد محض فنقول قد يقال بان مفاد هذه الأخبار يوافق القاعدة لوجهين : الأول ان المجموع في مقابل المجموع إذا فرض يكون الجنسان مختلفان فلايصدق التفاضل في جنس واحد لان الدرهم في مقابل الدرهم جنس واحد واما الدرهم والدينار في مقابل الدرهم فيكون من بيع الدرهم والدينار بالدرهم لا من بيع الدرهم بالدرهم كما أنه إذا ضم إلى العوض أيضاً ديناراً فيكون بيع الدرهم والدينار بالدرهم والدينار وهما مختلفان والثاني ان مقابلة اجزاء الثمن لأجزاء المثمن يكون على نحو الإشاعة فلاتفاضل في الجنس الواحد لأنضمام جزء آخر معه في المثال إذا باع ألف درهم لا يكون هذا من مقابلة ألف درهم بألف درهم وألف درهم بدينار بل يكون كل جزء جزء من الدينار والدرهم في مقابل كل جزء جزء من الفي درهم فلا نجد جزءً من الثاني لم يكن في مقابله جزء من الدرهم وجزء من الدينار فلا يكون الاتحاد متصوراً .
هامش
( 1 ) - / ح 4 . ( 2 ) - / ح 7 .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 191 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى