تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
مضرية مخالفة ابن إدريس لان قوله محدث لا يعول عليه ولا يثلم الإجماع غير تام لما حكى عن التحرير والتذكرة والإرشاد منه من تبعيته له كغيره مثل المحقق والشهيد فان الجمع المخالف جملة معتدّة بهم فهذا الإجماع غير ثابت . وثانياً انه سندى أو محتمل السندية وسنده ما سيأتي من الأخبار آنفاً . الدليل الثاني الروايات ما عن كتاب دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » انه نهى عن بيع اللحم بالحيوان . وقد عبّر عنه في الجواهر وغيره بالنبوى وقال بدل « انه نهى » الذي هو في المستدرك بقوله « نهى النبي ص » ولكن عرفت التعبير في المستدرك ولعلّ صاحب الجواهر استنبط هذا المعنى منه وكيف كان فالسند ضعيف . ومنها خبر غياث بن إبراهيم « 2 » عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام أن عليّاً عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان . وقد عبرّ عن هذا في الجواهر بالموثق على ما قيل ولعل أصله توثيق النجاشي له في الرجال والمراد به غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي . ولكن الاشتراك بينه وبين البترى صار سبباً لعدم الاطمئنان بنقاوة السند وتفصيل البحث في معجم الرجال وكيف كان فنحن في غنى عن السند لجبر الضعف لو فرض بعمل المشهور وهكذا نقول في جبر ضعف ما تقدم واما الدلالة في هذا الخبر فلابدّ ان يتم بوجه على الحرمة والا فالكراهة غير ظاهرة في الحرمة وقد يقال بان المراد من الكراهة في المقام هو الحرمة لما في صحيح سيف التمار « 3 » « ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال »
هامش
( 1 ) - / في المستدرك ، ج 2 ، ص 480 . ( 2 ) - / في الوسائل ، 1 / 11 من الربا . ( 3 ) - / 1 / 15 من الربا .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 177 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى