تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
بهذا فلابدّ من ملاحظة عدم التفاضل في بيع بعضه ببعض ويؤيده مرسل علي بن إبراهيم « 1 » قوله عليه السلام « لا ينظر فيما يكال أو يوزن الا إلى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصّة » .

( المسألة الرابعة ) : إذا كان الصنف مكيلًا أو موزوناً فالجنس ربوى

إذا كان صنف من أصناف جنس مما يكال أو يوزن كالطين الأرمني فهو من الربوي وان لم يكن الطين في بعض أصنافه كذلك لان المناط على الوصف أينما وجد وكذلك اختلاف الأحوال فمثل الثمر حال كونه على الشجر ليس من المقدّر وهو بعد القصّ موزون فيأتي فيه الربا .

( المسألة الخامسة ) : هل الأصل في التقدير هو الوزن أو يكون الكيل مثله

في انه هل الأصل في التقدير هو الوزن أو يكون الكيل أيضاً مثله واختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وقد تعرض لهذا في الجواهر « 2 » في الفرع الأول من فروع الماتن له وخلاصة الكلام هي ان البحث يكون هنا في امرين : الأمر الأول في انه هل يرتفع الغرر والجهالة بهما في البيع أم لا . والثاني في انه هل يرتفع مانع التفاضل الذي يكون في الجنسين المتحدين بكيل ما هو موزون و
هامش
( 1 ) - / 6 / 6 من الربا . ( 2 ) - / ج 23 ، ص 370 .