تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
البلد بلحاظ بلده وكذا لا يكون الملاك عادة بلد اجراء الصيغة إذا كان الجنس في بلد آخر فمن كان في بلدة طهران الذي يكون الجوز فيه معدوداً مثلًا وفرض انه يبيع الجوز الذي يكون مكيلًا أو موزوناً في بلده أصفهان مثلًا ويكون البيع بلحاظ أصفهان لا يجوز ان يكون البيع في طهران بالتفاضل لان المدار على عادة بلد أصفهان في ذلك لابلد طهران فتحصل انه على مبنى المشهور يتمّ ملاحظة الملاك بلحاظ البلاد .

( المسألة الثانية ) : إذا كان أحد العوضين مكيلًا والآخر موزوناً

إذا كان أحد العوضين مما يكال ، والآخر مما يوزن ، فلا مانع من بيع أحدهما بالآخر بان يكال ما يكال ويوزن ما يوزن إذا اختلفا جنسا واما مع اتحاده ، كما إذا كانا فرعين من أصل واحد أو كانا من جنس واحد فلا يصح لاحتمال الزيادة الغير المغتفرة لأنه لا يصدق التساوي لا في الكيل ولا في الوزن وهذا واضح .

( المسألة الثالثة ) : في المناط في كون الشئ من المكيل والموزون هو نوع أهل البلد

المناط في كون الشئ من الكيل والموزون هو نوع أهل البلد ولا اعتبار بالنادر الذي هو قد يتفق لداع عقلائي أو بدونه فإذا كان حبة من الحنطة ويسيراً من المعجون يباع بالمشاهدة لا يصير المكيل والموزون خارجين عن التقدير