الأغلب فايضاً لاسند له اصلًا الا ان يرجع إلى ظهور حال يحصل الوثوق منه للعقلاء وهذا لا ينطبق في المقام فيما لاشك في كونه غير موزون ولامكيل وانما ينفع في مورد الشك مثل وجدان عظ مفى مقبرة المسلمين لا يدرى انه عظم مسلم غسلوهام لا ، وان فرض ان سندهما في مرسل علي بن إبراهيم « 1 » « لا ينظر فيما يكال أو يوزن الا إلى العامة ولا يؤخذ بالخاصة » ففيه انه ضعيف سنداً مع امكان حمل الخاصة على النادر الذي هو كالمعدوم .
واما الجهة الثانية وهي مورد الشك في كيفية التقدير في زمانه صلى الله عليه وآله فيظهر ببيان ما عن صاحب الجواهر وهو جريان الاستصحاب القهقرى بتقريب ان يقال إذا كان في هذا الزمان موصوفاً بالوصف ولاندرى انه كان في زمنه صلى الله عليه وآله كذلك أم لا نستصحب الحال الفعلي إلى زمن الخطاب فالأصل هو بقاء ما كان معتاداً في زمانه إلى هذا الزمان . وقد أشكل عليه في العروة بان هذا الأصل مثبت وبيانه منا بان يقال إن اللازم العقلي لهذا الاستصحاب هو كون الوصف في زمانه صلى الله عليه وآله أيضاً كذلك فيكون حراما فاللازم العقلي هو اثبات كونه كذلك في زمانه واللازم الشرعي على هذا العقلي هو الحرمة والأصل المثبت غير جار .
ثم إنه قدس سره في تقريب الاستصحاب القهقرائى قال ببيان منا بان مرجعه إلى أن يقال إن قوله « لا تنقض اليقين بالشك صعوداً ونزولًا عدم نقضه اما صعوداً فإذا كان اليقين الآن فالشك السابق عليه لا ينقضه واما نزولًا فهو ان اليقين السابق لا ينقضه الشك . » ثم قال هذا أيضاً على فرض تماميته لا يخرج عن كونه مثبتاً . ثم قال فان أراد ( اى صاحب الجواهر ) اصالة تشابه الأزمان ، فلا دليل عليها خصوصاً مع عدم الظن مع أن التمسك بالاستصحاب لا يتم في صورة الاختلاف
هامش
( 1 ) - / 6 / 6 من الربا .