تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وبصحيح ابن مسكان « 1 » قوله « يقول عاوضنى بفرسي وفرسك وأزيدك قال : لا يصلح » وفيه ان المطلقات مقيدة بالنصوص المتقدمة والصحيحان مضافاً إلى عدم كونهما في مورد المعدودات كالبيض والجوز الا مع التساوي في جميع الخصوصيات لا دلالة لهما على عدم الجواز بل غايته الدلالة على الكراهة وعلى فرض استقرار المعارضة بينهما وبين ما تقدم فهما لا يقاومانه لأن الشهرة معه مضافاً إلى ما في العروة من أن حكاية هذا القول عن هؤلاء غير معلوم الأصل لان هؤلاء من الذين حكى عنهم التفصيل بين النقد والنسيئة وان عدم الجواز مخصوص بالنسيئة كما عن ابني حمزة وزهرة والشيخ الطوسي . لما في بعض الأخبار التعبير بقوله عليه السلام « يداً بيد » كما في صحيح زرارة « 2 » فالقائل بهذا القول غير معلوم وقد عرفت فيما تقدم حمل الروايات الدالة على عدم جواز النسيئة على التقية لما في كتاب روضة المتقين « 3 » من موثق سعيد بن يسار فارجع . فتحصل ان شرطية الكيل والوزن مما لا اشكال فيها ولم يثبت خلاف مهم في المسألة .

الكلام في اعتبار زمان الكيل والوزن في الربا

قوله : والاعتبار في ذلك بعادة الشرع ، فما ثبت انه مكيل أو موزون في عصر النبي صلى الله عليه وآله بنى عليه وما جهل الحال فيه رجع إلى عادة البلد وان اختلفت البلدان
هامش
( 1 ) - / 16 / 17 من الربا . ( 2 ) - / 1 / 17 من الربا . ( 3 ) - / ج 7 ، ص 283 .