تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

الشرط الثاني : الكيل والوزن

قوله : « الثاني اعتبار الكيل والوزن فلا ربا الا في مكيل موزون وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلًا جاز ولو كان معدوداً كالثوب بالثوبين والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقداً وفي النسيئة تردد والمنع أحوط والصحة اظهر » . أقول أصل اعتبار الكيل والوزن في كون البيع ربويا هو المشهور شهرة عظيمة وادعى عليه الإجماع مضافاً إلى النصوص في المقام كالصحيح عن الحلبي « 1 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلًا ولا وزناً . وهي مستفيضة لو لم تكن متواترة « 2 » . وتقريب دلالة الجميع واضح ولكن مع ذلك حكى عن المقنعة وأبى على وسلار ان حكم المعدود حكم المكيل والموزون فلا يجوز التفاضل في المتجانسين مطلقاً وهذا مع ما عرفت من النصوص المعمول بها غير ظاهر الوجه وقد يحتج له بعد إطلاق حرمة الربا بصحيح محمد بن مسلم « 3 » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال كره علي عليه السلام فنحن نكرهه الا ان يختلف الصنفان قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهنّ في هذا الباب قال نعم فكرهه .
هامش
( 1 ) - / 3 / 17 من الربا . ( 2 ) - / في الوسائل ، ح 2 و 3 و 1 / 16 من الربا وح 1 و 2 و 6 و 7 و 15 / 17 منه وح . 3 / 6 منه وح 1 / 16 منه ( 3 ) - / 7 / 16 من الربا .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 147 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى