نقص . ونحوه « 1 » والحمل على الكراهة يكون بقرينة موثق سماعة « 2 » قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب قال : لا يصلح الا مثلًا بمثل قال : والتمر والرطب بالرطب مثلًا بمثل .
هذا مضافاً إلى عدم ظهور التعبير بالكراهة وب لا يصلح في الحرمة في نفسها .
ومعنى الكراهة هو ان لايبيع كذلك بل يبيع كل واحد منهما بالنقد أو الجنس المخالف ومعنى الجواز هو الجواز مع التساوي لا بالزيادة والحاصل من جميع ما تقدم ان ما وجه به ما في الصحيح غير تام الا إذا تمسكنا بان المشهور قد اعرضوا عن العمل به من حيث التعليل فيه واعراضهم يسقطه عن الاعتبار فنعمل بغيره . ولعلّه كان في ذهن من تقدم وان كانت عبارتهم قاصرة . ثم إنه لوشك في الاتحاد والاختلاف في الفروع مع الأصل فقد مرّ فيما سبق ان المورد يكون من الشبهة المصداقية لعمومات حلية البيع ولعمومات الحل لان شرط الحلية اختلاف الجنس وشرط الحرمة اتحاده فإذا لم يحرز الشرط ولا حالة سابقة ليستصحب فلامحالة نرجع إلى اصالة عدم الانتقال ومن قال بجواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للمخصص كصاحب العروة « 3 » فلابد ان يقول هنا أيضاً بحلية البيع والتصرف فيما انتقل مع هذه الشبهة وحيث قد مرّ منا تفصيل الكلام في المسائل السابقة فلانعيده هنا .
ثم إن بقية الفروع في متن الشرايع قد مرّ قبل هذا البحث مختصراً في ضمن مسائل ولا يحتاجالشرح الزائد فمن أراد التطويل يرجع إلى المطولات .
هامش
( 1 ) - / ح 2 و 6 و 7 / 14 من الربا .
( 2 ) - / 3 / 14 من الربا .
( 3 ) - / في مسألة 15 .