تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
جميعها بل نذكر صحيح أبى بصير « 1 » الذي رواه المشايخ الثلاثة « الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر . » واماما في المتن من الدليل وهو تناول اسم الطعام لهما فهو غير تام لما عرفت في أوائل البحث عن معنى اتحاد الجنس ان الطعام يصدق على المختلفات والمراد بالجنس هنا أي في هذا الباب النوع المنطقي ولا شبهة في اختلاف الحنطة والشعير في الحقيقة كاختلاف الحمّص والعدس فالحق هو ان الدليل النصوص تعبدا ومعه لا اعتبار بخلاف ابن إدريس كما أن ما ورد « 2 » من أن أصلها كان حنطة فزرعها آدم عليه السلام فصار حنطة وزرعها حواء فصار شعيراً أيضاً لا اعتماد عليه في الحكم الفقهي بل هو سرّ ما دلّ على وحدتهما بوجه وله اسرار اخر لا ندريها ثم إن الاتحاد يكون في خصوص باب الربا واما في سائر الأبواب الفقهية فليس كذلك كباب الزكاة والنذور والغرامات والاقرار وغيره . لاختصاص النصوص بهذا الباب لا غير .

( مسألة 1 ) : لا ربا بين العلس والسلت

قال صاحب العروة هنا مقتضى اختصاص كل من العلس والسلت باسم خاص كون كل منهما جنساً مستقلًا ، فلا ربا بينهما ، ولا بين الأول والحنطة ، ولابين الثاني والشعير الا ان بعض أهل اللغة ذكروا ان الأول نوع من الحنطة ، والثاني نوع من الشعير فان ثبت ذلك لحقهما حكمها والافلا . وقال في كتاب الزكاة وفي الحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له
هامش
( 1 ) - / 3 / 8 . ( 2 ) - / في المستدرك ، ج 2 ، ص 481 وتعرض له في الجواهر .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 131 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى