تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
امره بان يمحو النسيئة بضرب الخط عليها . ومما يؤيد ذلك أو يدلّ عليه أيضاً ان ارتكاز المتشرعة وسيرتهم القطعية على جواز بيع المختلفين بالتفاضل نقدا ونسيئة كما تراه في السوق فعلى هذا فتردد المصنف غير وجيه والاحتياط غير واجب بل هو حسن . مسألة : إذا علم اتحاد الجنسين وشك في التماثل والتفاضل حكم بعدم جواز المعاملة فإذا كان لشخص عليه مقدار من الحنطة وعلى هذا الشخص أيضاً مقدار منها غير معلوم لا يجوز عليهما البيع ولا الصلح أيضاً بناء على مجىء الربا في كل المعاملات لان احراز الشرط وهو التساوي في المقدار لازم .

الحنطة والشعير جنس واحد في الربا

قوله : « والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر لتناول اسم الطعام لهما » . أقول : ان اتحاد الحنطة والشعير في الربا هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً كما هو المحكى عن الغنية وعن الشيخ في خلافه ولكن الإجماع لو ثبت يكون سنديا والشهرة وحدها لا حجية لها مع أنّ ابن إدريس خالفه وادعى انه لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة ولابين أهل اللغة واللسان في انهما جنسان فارجع في ذلك إلى تمام كلامه مع تزييفه إلى الجواهر ولكن العمدة هي النصوص الصحاح والموثقات « 1 » وقد ذكرها في الجواهر ولا نطيل البحث بذكر
هامش
( 1 ) - / في الوسائل ، ج 12 ، 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 1 / 8 من الربا و 2 / 9 من الربا .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 130 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى