اشكال فلايترك الاحتياط فيه كالأشكال في العلس الذي هو كالحنطة بل قيل إنه نوع منها في كل قشر حبّتان وهو طعام أهل صنعاء فلايترك الاحتياط فيه أيضاً .
وأقول مقتضى الجمود على اسمها هو عدم تعلق الزكاة بهما وعدم مجيئي الربا فيهما لان مجرد شباهتهما بالحنطة والشعير لا يوجب ان يكونا من اصنافهما ومقتضى الصنفية في نظر العرف وتعابيرهم هو ان يؤتى بوصف زائد فان فرض تعبير هم عن السلت بالشعير الذي لا قشر له وعن العلس بالحنطة الصغيرة كان كل واحد منهما صنفاً من الحنطة والشعير واما جعل اسم خاص لهما فهو دليل على أنهما مغايران للحنطة والشعير والمتبادر عند العرف أيضاً كذلك فالأقوى عدم الحاقهما بهما كما يلوح إليه كلام صاحب الجواهر أيضاً وان كان الأحوط في البابين هو الإلحاق فعلى هذا بين كلاميه قدس سره في الزكاة وفي الربا نوع تخالف ووجه كل واحد منهما معلوم .
( مسألة 2 ) : ثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه
قوله : « وثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه » .
أقول اختلاف أنواع التمر وبتعبير آخر اختلاف أصناف التمر في الجودة والرداءة كثير كما لا يخفى ولكن وحدة الجميع في باب الربا مما يدلّ عليهالنصّ ولا خلاف فيه أيضاً واما النصوص « 1 » قوله عليه السلام في صحيح الحلبي « ويكره قفيز لوز بقفيزين ( إلى أن قال ) وقفيز تمر بقفيزين . . »
وفي موثق سماعة « سألته عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : لا يصلح شئ
هامش
( 1 ) - / في الوسائل ، باب 13 من الربا ، ح 5 و 3 .