تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
منه اثنان بواحد الا ان تصرفه إلى نوع آخر . . » والتعبير بقوله عليه السلام « يكره » أو « لا يصلح » وان لم يكن صريحاً في عدم الجواز ولكن يحمل عليه لصحيح الحلبي « 1 » « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولايباع الا مثلًا « مثل » بمثل والتمر « والثمن خ ل » مثل ذلك . . » ولصحيح سيف التمار « 2 » « ان علي بن أبي طالب كان يكره ان يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة ادونهما ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال . . » والتعليل في هذه الفقرة وان كان غير مناسب ولذا حكى عن الكافي قبل قوله « ولم يكن » والصواب أجودهما بدل ادونهما ، ولكن المراد في المقام هو كون المراد بالكراهة هو الحرمة والا فمتن الخبر لابد من ملاحظة ما وصل الينا فإن كان مجملًا فلانعمل عليه وان كان كلامه وهو خريط الفن بملاحظة خبر محمد بن قيس « 3 » الذي يكون فيه التعبير ب لان تمر المدينة أجودهما غير خال عن السداد . ولذا لم يكن خلاف في الحرمة والحاصل فهم الأصحاب مع ما عرفت كاف لكون المراد بالكراهة « ولا يصلح الحرمة » وعن التذكرة « ان الطلع كالثمرة وان اختلفت أصولها وطلع الفحل كطلع الإناث وقال في الجواهر وان كان لا يخلو من تأمل ان لم ينعقد إجماع عليه أقول الطلع هو في اللغة ما يبدو من النخل كالنعلين المطبقين وهو أيضاً ما يبدوا من ثمرته في أول ظهورها واما تأمل صاحب الجواهر فهو في غير محله بعد ما يكون الطلع في نظر العرف نوعاً وكونه فحلا أو اناثاً من الخصوصيات الصنفية لا النوعية والملاك باختلاف الجنس اتحاد نوعه لا اختلاف صنفه .
هامش
( 1 ) - / 4 / 8 من الربا . ( 2 ) - / 1 / 15 من الربا . ( 3 ) - / 4 / 15 من الربا .