تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

( مسألة 3 ) : يأتي الربا في أصناف العنب

قوله : « وكذا ثمرة الكرم » ( اى نوع واحد ) أقول إن اختلاف اشكال العنب من الأسود والأبيض والأصغر والأكبر مما لا يخفى ولكن حيث إن صدق العنب على الجميع يكون من صدق النوع على الصنف وقد عرفت فيما سبق ان المدار في الاختلاف اختلاف النوع لا اختلاف الصنف فلامحالة يأتي الربا في أصنافه ولا يجوز بيعه الامثلا بمثل . وفي موثق سماعة « 1 » قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب : قال لا يصلح الا مثلًا بمثل الحديث .

( مسألة 4 ) : اختلاف النوع في الفلزات المختلفة

الفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والقلع وغيرها كل واحد منها جنس واحد وذلك لان الاختلاف بينها اختلاف بالنوع لا بالصنف .

( مسألة 5 ) : كل واحد من الحبوب جنس

الحبوب كل واحد منها جنس كالحنطة والأرز والماش والعدس ونحوها لما مرّ من اختلاف النوع وقد مرّ اتحاد الحنطة والشعير في الجنسية شرعا لا عرفا . وكذلك كل واحد من الفواكه المختصة باسم خاص فالمشمش باقسامه جنس و
هامش
( 1 ) - / 3 / 14 من الربا .