تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
للأجل قسط من الثمن واما النصوص التي ادعاها في الجواهر فهي في الوسائل « 1 » وكلّها يكون في مورد الجنسين المختلفين وان بيعهما متفاضلًا أو متماثلًا يكون يداً بيد ويظهر منه انه يفهم الأولوية في عدم الجواز في المتماثلين ولكنها أول الكلام بعد عدم كون الملاك في تحقق الربا في المتماثلين وعدم تحققه في المتخالفين بأيدينا وليس لنا الا التعبد بنصّ الشرع هذا مضافاً إلى أنه سيأتي حمل النصوص في المتخالفين على التقية لا يبقى الا ان عدم جواز بيع التماثلين مع الأجل هو الأحوط على ما قال به الشيخ قدس سره والجمع بين كلماته يقتضى ان يقال إن التعبير بالكراهة يدلّ على عدم كون الاحتياط واجبا ومخالفته للإجماع مع عظم شأنه وقرب عصره بزمان حضور الأئمة عليهم‌السلام يكفى لعدم ثبوته لنا ولكن التحقيق ان يقال إن الأجل زيادة عرفاً وما دلّ على أن بيع المثل بالمثل صحته مشروطة بعدم الزيادة شامل للزيادة الحكمية أيضاً لان المستفاد منه ان عدم الزيادة أو بتعبير آخر المثلية شرط للصحة وهو النصوص « 2 » كصحيح أبى بصير « 3 » عن أبي عبد الله عليه السلام الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر . ولو فرض ظهور أمثاله في الزيادة العينية فعمومات حرمة الربا شامله لها هنا . الفرع الثالث في عدم اشتراط التقابض في المجلس في بيع المتماثلين وان قبض أحدهما وبقي الآخر لصدق كون البيع يداً بيد ان كان المراد به عدم النسيئة فيشمله إطلاق الأدلة كما عن التذكرة أيضاً الا في الصرف فيجب التقابض فيه بلا خلاف أجده في ذلك كما في الجواهر الا ان صاحب الجواهر هنا حكى الخلاف عن ابن زهرة وقال : فأوجب التقابض في بيع المتجانسين ولم أجد من
هامش
( 1 ) - / باب 13 من الربا . ( 2 ) - / في باب 8 من الربا . ( 3 ) - / ح 3 .