الجنس فلا اثر للتمسك باصالة الحلّ وكذافرض كون شرطها في النكاح هو احراز كونها أجنبية لظاهر قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم . لان اصالة عدم تحقق الشرط أصل سببي وهو مقدم على أصالة الحل كما أن الشك في حلية الزيادة وطى المرأة مسبب عن الشك في الانتقال وفي تحقق عقدة النكاح واصالة عدمها حاكمة على أصالة الحل .
الأمر الثالث في جواز بيع المتجانسين نقداً وزناً بوزن
قوله : « فيجوز بيع المتجانس وزنا بوزن نقداً ولا يجوز مع الزيادة ولا يجوز اسلاف أحدهما في الآخر على الأظهر ولا يشترط التقابض قبل التفرق الا في الصرف » .
أقول البحث في هذا المتن في فروع ثلاثة : الأول في جواز بيع المتجانسين أي المتماثلين في الجنسية وزنا بوزن بلا زيادة ويدلّ عليه قبل اللاخلاف واللاشكال النصوص « 1 » وكذا لا اشكال في عدم جواز بيعهما بالزيادة العينية نعم ذكر في الجواهر كلاماً عن المسالك فإنه قال « هذا إذا كان اصلهما الوزن اما لو كان اصلهما الكيل ففي الاكتفاء بتساويهما وزنا خاصة نظر . . » وسيجئ تفصيله في الفرع الأول من الفروع الآتية في متن المصنف .
الفرع الثاني في عدم جواز بيع المتماثلين بالزيادة الحكمية كالأجل الا انه ان كان التأخير فيما يجعل ثمناً منهما فيكون البيع نسيئة وان كان فيما يجعل مثمناً يكون البيع سلفا فان الاجل زيادة علىتقدير ولا خلاف معتد به فيه وعن الدروس المسألة إجماعية وتعبير المصنف بعدم جواز اسلاف أحدهما بالآخر
هامش
( 1 ) - / في الوسائل ، باب 8 و 9 من الربا .