تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواص ونصوص كل شئ فيه حلال وحرام . . » يكون في « 1 » غير الفرض كما يشهد له اتفاقهم على عدم جريانها في المشتبهة من النساء بين الأجنبية والنسبية وليس الا لاشتراط كل من الحل والحرمة بشرط فرض الشك فيه ( يعنى الحرمة مخصوصة بالمنصوصات كأمهات النساء وغيرهنّ والحلية مختصة بما وراء ذلكم وهن الأجنبيات ) نعم قد يقال بالحلية في المشكوك في حصول سبب التحريم نحو ما أشارت إليه في النصوص « 2 » « بان جارية تحتك ولعلّها أختك » وللسيرة والطريقة وغيرهما وبذلك ظهر لك ان مقتضى النصوص في المقام الفساد ، الا انه بملاحظة الأصحاب الشرطية في المحرم دون غيره يحكم بالحل في المشتبه فتأمل جيدا . أقول في هذا الكلام تارة نبحث على طبق القاعدة وأخرى على طبق ما ورد من النصوص في المقام اما على القاعدة فقد عرفت ان الحق هو ان العام يتعنون بعنوان ضدّ الخاص متصلًا كان أو منفصلًا فعلى هذا كما أنه يكون شرط البطلان التفاضل مع اتحاد الجنس يكون شرط الصحة اختلاف الجنس فمع الشك فيه يكون من الشبهة المصداقية للمخصص لعمومات الحلّ وحيث إن الحق عدم جواز التمسك بعموم العام فيه كعدم جوازه في الشبهة المصداقية في نفس العامّ فلا وجه للقول بصحة المعاملة مع ذلك لفقد المشروط بفقد الشرط ومع الشك فيها فالأصل أيضاً عدم حصول النقل والانتقال . واما بحسب النصّ في المقام فكذلك وقد عرفت بعضه في كلامه قدس سره من
هامش
( 1 ) - / في باب 4 مما يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) - / 4 / 4 مما يكتسب به .