ظهورها في اشتراط الاختلاف ويكون لنا صحيح محمد بن مسلم « 1 » في حديث قال إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد .
وكذا موثق سماعة « 2 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس وسيأتي في بحث جواز التفاضل في المختلفين في شرح المتن والمراد بكونه يداً بيد هو كونه نقداً وقد حمله في روضة المتقين « 3 » في الربا على التقية حيث لا بأس بالتفاضل نقداً أيضاً .
والحاصل مقتضى القاعدة والنصّ الموافق للقاعدة هو الفساد ولا وجه لاقتصار الأصحاب على كون الشرطية في المحرم فقط على ما حكاه . وعلى فرض القول بان العام لا يتعنون بعنوان ضدّ الخاص مع تصوير التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص على ما هو خلاف التحقيق فالنص الظاهر في اشتراط عدم اتحاد الجنس يمنع عن هذا القول ضرورة ان احراز الشرط لازم في القول بالصحة وهو مشكوك على الفرض واما ما ذكره من اتفاقهم على عدم جريان الصحة في باب النكاح في المرأة اشتبهت بين الأجنبية والنسبية فهو وان كان غير ثابت وعلى فرض ثبوته يكون سندياً ولكن هو مقتضى قوله تعالى
« وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
حيث إن احراز عنوان « ما وراء » لازم وهو موافقلما هو المعروف من أن الاحتياط في باب الفروج لازم الا ان الكلام في ما تعرض لبعض فقراته من رواية مسعدة بن صدقة المعمول بها بين الأصحاب وان كان السند
هامش
( 1 ) - / 1 / 13 من الربا .
( 2 ) - / 9 / 13 من الربا .
( 3 ) - / ج 7 ، ص 285 .