تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 83

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٨٣
عدم الوقف للنفس بحيث توجب انصراف عمومات العقود والوقف عنه . ( هذه الصور ) والأشبه الصحة في الجميع بالنسبة إلى الغير . مسألة 25 . ( لم يصح ) إن رجع الشرط إلى الوقف لنفسه وأما إن رجع إلى الشرط على الموقوف عليهم بأن يؤدّوا ما عليه من منافع الوقف التي صارت ملكاً لهم فالأقوى صحته كما أن الأقوى صحة استثناء مقدار ما عليه من منافع الوقف ثم إن في صورة بطلان الشرط تختلف الصور ففي بعضها يمكن أن يقال بالصحة بالنسبة إلى ما يصحّ وفي بعضها يصير من قبيل الوقف المنقطع الأول فيصحّ على الظاهر فيما بعده لكن الاحتياط بإجراء الصيغة في مواردها لا ينبغي تركه . مسألة 26 . ( أداء ديونه ) إلا أن يكون على وجه الاستثناء من منافع الوقف أو من قبيل الشرط على الموقوف عليه أن يؤوي مما ملكه من منفعة الوقف أو من ماله كما مرّ . مسألة 27 . ( تلك المدة ) وبما ذكرناه في الحاشية السابقة يظهر أن استثناء منافع الوقف إلى مدة عمره أو سنوات معينة لإدرار المؤونة أو أداء الدين لا يحتاج إلى هذه الحيلة أيضاً لأنه ليس من الوقف على النفس حيث إنه لا يكون وقفاً وهكذا إذا شرط على الموقوف عليه أن يؤوي عنه أو يدير مؤونته من ماله مطلقاً كما مرّ إلا أن هذه الحيلة هي الأولى . مسألة 28 . ( من المنافع ) إلا على وجه الاستثناء من الوقف من بدو الأمر أو الشرط على الموقوف عليهم ليعطوه سهماً مثلًا . ( قصد خروجه ) وفيه تأمل في خصوص وقف المساجد والقناطر إذا قصد خروجه من حيث الصلاة والعبور بل فيه منع للغوية هذا الشرط غالباً عند العقلاء .