ويكفي احراز رضاه ولو بحسب الغالب . ( ففيه إشكال ) بل الأظهر صحته ويتحقق القبض الذي هو شرط صحة الهبة بقبض مصداق ما في الذمة .
مسألة 5 . ( وإن كان تعدياً بالنسبة إليه ) وربما لا يكون تعدّياً أصلًا وربما لا يأذن الشريك أبداً فيجوز التصرف بإذن الحاكم .
مسألة 8 . ( وكذا إن كانت للزوج أو الزوجة على الأقوى ) وهو الأظهر أيضاً بلحاظ صدق القرابة عرفاً لا الرحم والأقوائية تكون بلحاظ النص في خصوص المقام وتقديمه على معارضه كما ذهب إليه صاحب الجواهر وذكر ما هو الوجه له فارجع .
مسألة 13 . ( يلزم عليه دفع العوض ) ويجوز له فسخ عقد الهبة وعدم العمل بالشرط لأن عقد الهبة من ناحية الموهوب له جائز والشرط في ضمن العقد الجائز يجب الوفاء به ما دام وجود العقد .
مسألة 14 . ( وجب عليه أن يثيب مقدار الموهوب ) إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق كان أكثر أو أقل أو المساوي .
مسألة 15 . ( فقد اثابه وعوّضه ) وذلك لإطلاق النص وصدق العوض على جميع ذلك .
مسألة 16 . ( كالسمن ) السمن كالنموّ قد حدث في ملك المتهب ولا يرجع إلى الواهب على فرض صدق بقاء العين معه . ( قائماً بعينه ) في إطلاقه منع وإن كان كذلك أحيانا كشجرة صغيرة نمت في سنوات فصارت شجرة كبيرة مثمرة .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 80
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٨٠