مسألة 30 . ( فيما يصحّ من المسلم ) وفيما لا يصحّ من المسلم كالوقف على الخمر أو البيع والكنايس وإن لم يصحّ في الواقع ولكن يترتّب عليه آثاره المربوطة بالمسلم بقاعدة الإلزام كأخذ ما أخذ من الوقف منه في المعاملات وغيرها .
مسألة 35 . ( وكذا على الحمل ) بل الأقرب الصحة والأحوط تجديد الصيغة بعد التولد بل لا يبعد الوقف على أولاد يرجى تولده منه لأن الوقف من الأمور الاعتبارية يعتبره العقلاء في أمثال هذا . ( المنقطع الوسط ) ويصح الوقف بالنسبة إليه وإلى المنقطع آخره كما مر .
مسألة 37 . ( لم يصح ) بل الأقرب الصحّة .
مسألة 38 . ( الكافر الحربي ) الوقف على الكافر مطلقاً إذا كان أمر توليته بيد المسلم وكان الوقف لأمر مباح كأكلة وشربه صحيح . أما الوقف عليه بأن يكون أمره بيده يفعل به ما شاء كشراء الخمر فهو غير صحيح حربياً أو ذمياً مرتدّاً أو غيره ملياً أو فطرياً .
مسألة 39 . ( وقف الكافر عليها ) فيه منع بلحاظ ديننا لأنه ترويج وإعانة للضلال وأما بلحاظ دينه فهو مربوط به . نعم ترتيب آثار الوقف علينا بقاعدة الإلزام غير بعيد وأما المرتدّ الفطري فالوقف عليه غير بعيد ووجوب قتله حكم شرعي وتوبته مقبولة عند الله فإذا تاب يكون مسلماً يجب قتله كالمحكوم بالقتل قصاصاً إذا كان مسلماً .
مسألة 41 . ( على فقراء ) الأصل في الجمع المحلى باللام هو الاستغراق والاستيعاب على المشهور ولابدّ من ملاحظته في المحصور وغيره على حد الإمكان وصغر البلدة أو كبرها ليس مناطاً في الشمول وعدمه وعليه فإذا
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 84
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٨٤