مسألة 9 . ( صلاة واحدة ) بإذن الواقف وبعنوان التسليم والقبض وكذا في المقبرة .
مسألة 12 . ( بإذن الواقف ) بأن يقصد البقاء بعنوان الوقفية .
مسألة 16 . ( والأقوى ) بل الغالب هو كونه وقفاً أبدياً ويكون ذكر الموقوف عليهم من باب بيان المصداق الأعلى في نظر الواقف . نعم إن أحرز كون المراد هو المصداق المنحصر فيكون حبساً لا وقفاً فعلى الأول يصرف بعد الانقراض فيما هو الأقرب بنظر الواقف ولا يصير إرثاً وعلى الثاني يصير إرثاً لوارث الواقف لم يكن نفسه حياً . ويرشدنا إلى كونه وقفاً غالباً ان الناس في صدد دوام الخير لأنفسهم .
مسألة 17 . ( ملك الحابس ) سيأتي منه في كتاب الحبس قسم من الحبس الذي لا يورث .
مسألة 19 . ( يصح وقفاً ) في هذه الصورة يصحّ حبساً لا وقفاً .
مسألة 20 . ( الظاهر بطلانه ) بل الأقرب في الأول البطلان وفي الثاني الصحة حبساً وكذلك الأقرب الصحة في منقطع الوسط والآخر .
مسألة 21 . ( طرو الحاجة ) بل بعد طرو الحاجة والرجوع في الوقف كان ميراثاً ولو احتاج ولم يرجع إليه بقي على وقفيته .
مسألة 23 . ( وإلا بطل ) الظاهر من هذه العبارة هو الوصية لا الوقف بشرط الموت حتى يكون مضراً بالتنجيز كما لو قال وقفت إذا جاء رأس الشهر فيجري عليه أحكام الوصية .
مسألة 24 . ( لم يصح ) ويستدل له بالإجماع وبأن تمليك النفس غير معقول وببعض النصوص والكل غير تامّ إلا أن السيرة الارتكازية على
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 82
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٨٢