تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 86

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٨٦
كان هو الحاكم بلحاظ كونه متعلق حق الموقوف عليهم أو نفس الموقوف عليهم بهذا اللحاظ أيضاً . مسألة 72 . ( أجرة المثل ) بل الأشبه هو ضمانه لأنه أتلف مالًا أو حقاً من الموقوف عليهم وقاعدة من أتلف قاعدة عقلائية أمضاها الشرع الأنور ويصرف الأجرة للموقوف عليهم إذا كانوا مصرفاً للإجارة وفي مصالح الوقف إن كان مثل المسجد . مسألة 73 . ( يجوز لهم ذلك ) الوقف ملك لنوع الموقوف عليهم وسلطان هذا الملك بيد المتولي أو الحاكم وليس للموقوف عليهم إلا المنفعة ولا شأن لهم في البيع والشراء حتى مع وجود المجوز . ( لو لم يكن الأقوى ) في القوة منع والاحتياط لا ينبغي تركه إلا إذا أحرز أن غرض الواقف هو الأقرب إلى ما وقفه فلابد حينئذ من مراعاة الأقربية إلى نظره . ( أو ظنّ ) إذا كان الظن قريباً إلى العلم الذي يكون اطمئناناً . مسألة 75 . ( البعض الآخر ) هذا إذا لم يكن غرض الواقف توسعة العين وكان الغرض هو الانتفاع بأي وجه كان وإلا فإن أمكن البيع بالمماثل أو شراء المماثل بالثمن فهو المتعين . مسألة 76 . ( على الأقوى ) ولكن إذا فرض عدم الاختلاف بين البطون المتأخرة لا أثر لهذا التقسيم . مسألة 77 . ( البطن اللاحق إشكال ) والموقوف عليهم مصرف فقط ولا أثر لإجازتهم وإجارتهم بل الأمر يكون بيد المتولي أو الحاكم فإن وقع العقد فضولًا فله إجازته أو ردّه . ( لا يخلو من إشكال ) لا إشكال في نفوذه بدون