كتاب الوكالة
( هي تولية الغير في إمضاء أمر ) أي الحي في حياته يجعل التولية لغيره فيما له الولاية فيه فلا تشمل الوصاية لأنها جعل ولاية لما بعد الموت ولا الوديعة ولا المضاربة لعدم جواز التصرف في الأولى وجوازها في الثانية لا يكون كذلك .
مسألة 1 . ( يشترط فيها التنجيز ) وذلك لعدم اعتبار العقلاء هذا قراراً معاملياً مضافا إلى الإجماع الذي هو إما إمضاء للمنع أو مستند إلى هذا البناء على عدم الاعتبار وإن فرض عدم لزوم تقارن السبب والمسبب في الاعتباريات عقلًا .
ثم إن بطلان الوكالة لا ينافي الإذن فلو باع ما كانت الوكالة فيه باطلة لا يكون البيع فضولياً كما تجده في ارتكازات العقلاء إلا إذا أحرز كون الوكالة قيداً له .