المضرّات الدنيوية فما هو لازم بطبيعة الحال على المكفول لا تمنع عن التوسل بالقاهر وفيما هو خارج عن طبيعة الحال لابدّ من مراعاة حال المكفول أيضاً . ( فعلى المكفول نفسه ) قد عرفت أن الكفيل طرف العقد ولا تصحّ الوكالة بدون رضاه في المسألة الثانية . ( على إشكال في بعضها ) وهذا البعض هو صورة إمكان جعله على عهدته ليؤدّيها أو يفعل ما يشاء . فلا إشكال في عدم الرجوع إلى المكفول إذا لم يكن بقصد التبرع وإلا فلا إشكال في جواز الرجوع إليه إذا لم يمكن إلا كذلك فيما إذا كان ذلك متعارفاً ولا يعدّ إجحافاً بالمكفول .
مسألة 13 . ( وإن كان القتل عمداً ) خلو القاتل عمداً من يد ولي الدم سواء كان من الكفيل أو من أجنبي موجب لوجوب إحضاره لحق القصاص فلو لم يقدر عليه بأن هرب ومات أو هرب ولم يمت ولكن لم يقدر عليه أصلًا فهو موجب لضمان الدية في مال القاتل وإن لم يكن له مال فعلى الأقرب فالأقرب من أقربائه وإن لم يكن لهم مال أيضاً فعلى بيت مال المسلمين كما حرّر وحرّرناه في القصاص والديات .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 68
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٦٨