مسألة 2 . ( البلوغ والعقل ) إذا كان الصبي مميزاً ففيما لا يكون الصبي قاصراً فيه بحسب عرف العقلاء كإجراء صيغة العقد وكصغار الأمور كشراء خبز لغيره أو توكيل غيره ليشتريه له ونحو ذلك يصحّ توكيله والتوكل منه كما يصحّ بيعه وشراؤه في صغار الأمور . ( كالطلاق ونحوهما ) الطلاق والنكاح بلحاظ ما يلزمهما من الأمور المالية كالمهر لا تصحّ الوكالة فيه من السفيه بل هما ونحوهما مما يعد السفيه سفيهاً فيه أيضاً لا يصحّ منه وتصحّ فيما لا يكون قاصراً فيه من حيث السفه توكيلًا أو توكلًا .
مسألة 3 . ( على إشكال فيما إذا كان لمسلم ) توكيل الكافر في هذا الفرض إذا لم يكن موجباً لتسلّط الكافر على المسلم بوجه من الوجوه كما إذا كان المباشر للتسليم هو الموكل المسلم لا إشكال فيه وأما إذا كان فيه التسليط عي المسلم بوجه من الوجوه فهو باطل ولو بأن يأخذه ويقبضه لموكله . ( مع مسلم على تردد ) لا ترديد في بطلان الوكالة حيث يكون فيه تسليط الكافر على المسلم حتى إذا كان لأخذ حق المسلم منه فإنه على أي حال تسليط وإن كان فيه فائدة لمسلم آخر .
مسألة 4 . ( لاختصاص ممنوعيتها بالتصرف في أموالها ) بل في السفيه إذا كان بالنسبة إلى مورد الوكالة في غير الأمور المالية أيضاً سفيهاً أي قاصراً كالطلاق والنكاح ونحوهما يكون مثل السفيه في الأموال وإن سمّي اصطلاحاً ضعيفاً بل في مثل الطلاق والنكاح ربما يكون من لوازمهما التدبر في المال ويكون موردهما من الأمور المالية فلا تصحّ وكالته على الأشبه والأقرب .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 70
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٧٠