مسألة 15 . ( كما إذا وكله في أنه اما يبيع داره المعينة ) إن كان المراد من قوله « وأوكل التعيين إلى نظره » إرجاع ضمير « نظره » إلى الوكيل فهذا يكون من الوكالة المخيرة كالواجب التخييري وليس من المطلقة في جهة وخاصة في جهة ، ويرد عليه ان هذا التخيير لازمه الإطلاق بلحاظ البيع أو الرهن والإجارة ومن المعلوم أن متعلّق الوكالة ليس هو نفس الدار ليقال إنها خاصة من جهة الدار بل متعلق الوكالة فعل إحدى المعاملات فهي مطلقة ويرد هذا الإشكال في عكسه أيضاً . وأما إن كان المراد من ضمير « نظره » هو نظر الموكل فتكون الوكالة خاصة من هذه الجهة ومطلقة من جهة إطلاق متعلقه من البيع والرهن والإجارة ولا يرد عليه اشكال إلا أن الظاهر هو كون مراد الماتن هو الأول .
مسألة 17 . ( لو علم شمول التوكيل لفاقد الخصوصية أيضاً صحّ ) في الظاهر كما أنه في الفرض اللاحق فضولي في الظاهر وأما الصحة والفضولية الواقعيتان فتابعتان للواقع فربما يكون غرض صحيح في التحديد ولم يحدّدها وربما يكون الظاهر متخلفاً عن الواقع . فإذا فرض أنه صرح في الأوّل بأنه لا يريد أزيد من دينار لأن المبيع بالزائد موجب لهتكه مثلًا عند الناس فله ردّه لأنه فضولي وكذلك الكلام في الثاني .
مسألة 19 . ( فهو إذن في توكيل الغير ) هذا وما بعده مطلق وليس في الأول ظاهراً في توكيل الغير ولا في الثاني ظاهراً في التوكيل عن نفسه .
مسألة 21 . ( فإن صرّح الموكل ) أو كان لكلامه ظهور في ذلك بحسب القرائن الحالية أو المقالية .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 72
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٧٢