مسألة 6 . ( بطلت الوكالة ) في المغمى عليه بل في الجنون أحيانا إذا كان الزمان قليلًا كساعة أو ساعتين خصوصاً إذا كان بعلاج كالمغمى عليه لعمل جرحه بالطبيب تأمّل بل منع لكونه خارجاً عن القدر المتيقّن من الإجماع في موردهما وإطلاق دليل الشرطية منصرف عن أمثال ذلك .
مسألة 8 . ( لا إشكال في جواز التوكيل فيه تبعاً ) بل الأشبه عدم الإشكال أيضاً في غير مورد التبعية بالنحو الكلي كما إذا وكله في جميع أموره بل بالنحو الجزئي كما إذا وكله في طلاق زوجته إن زوّج بنحو التعليق في الإنشاء لا في المنشأ .
مسألة 9 . ( من الطهارات الثلاث والصلاة والصيام ) إلا ما استثني كالنيابة في غسل الأعضاء ومسحها مع نية العاجز بنفسه ، وكالنيابة في ركعتي الطواف تبعاً للحج أو مستقلًا عن العاجز .
مسألة 10 . ( لا يصحّ التوكيل في الرجوع إلى المطلّقة ) إذا كان وكيلًا في الإخبار عن وقوع الرجوع لا إشكال في صحّته وكذا يصحّ التوكيل على وجه لا يكون مجرد التوكيل موجباً لبطلان الوكالة لتحقق الرجوع بنفس إخبار الزوج بأنه رجع وهذا يفرض فيما إذا وكله بأن يطلق امرأته ثلاث طلقات فيكون الوكالة في إنشاء الرجوع من الوكيل بعد كل طلاق . ( لا يصحّ في اليمين والنذر والعهد ) لا يبعد صحة الوكالة في النذر والعهد . ( وفي الشهادة والإقرار على إشكال ) لكن يصحّ الشهادة على الشهادة إلا أنه من شهادة الفرع وليس من باب الوكالة وكذلك تصح الشهادة على إقرار المقرّ إلا أنه أيضاً ليس من باب الوكالة .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 71
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٧١