تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 67

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٦٧
مسألة 3 . ( كمن جعل الجعالة قبل أن يعمل العامل لم يصحّ ) بل الأقرب الصحة بمجرد الجعالة وربما لا يطمئن المجعول له بوصول يده إلى الجاعل بعد العمل فيأخذ الكفيل . مسألة 6 . ( إذا كانت الكفالة مطلقة أو معجّلة ) إذا لم يكن الإطلاق منصرفاً إلى التأجيل . ( حبسه عند الحاكم ) بل للحاكم حبسه بعد الرفع إليه للنصّ فيه فقط . ( حتى يحضره أو يؤدّي ما عليه ) في مثل الدين أما في غيره كحق القصاص الذي لا بدل له إلا بالتراضي فلابدّ من إحضار شخصه فيلزم الكفيل به ويحبس ليحضره ومثله الكفالة عن زوجته أو عن من عليه الولاية لتكفله كالوالد لولده . ( لم يكلف الكفيل إحضاره ) إلا مع رجاء الظفر به مع الفحص خصوصاً إذا كان ذلك بتفريط منه . ( الأقرب ذلك ) هذا إذا كان مأيوساً منه أصلًا وإلا فلا يلزم إلا بعد اليأس . ( يشكل صحة الكفالة ) بل هذا مخصوص بما إذا كان من بدو الأمر غير مقدور وأما إذا عرض العارض فلا إشكال في صحتها من أصلها . مسألة 7 . ( فإن لم يأذن له المكفول ) قد مرّ أن المكفول طرف العقد وبدون إذنه تبطل الوكالة على الأقرب عندنا وعلى الأحوط عند الماتن فهذا مبني على القول بعدم كونه من مقوّمات العقد . مسألة 8 . ( فإن كانت قرينة على التعيين فهو بمنزلته ) وكذا إذا كانت القرينة على الكفالة في كل مكان وإذا لم تكن القرينة عليها كذلك ففي البطلان من أصلها منع ولا يبعد القول بانعقاد المطلق في إطلاقه . مسألة 9 . ( مفسدة أو مضرة ) أي لم يكن فيها مفسدة أو مضرة للمكفول ولا للكفيل ولكن لابدّ من ملاحظة باب التزاحم في المضرّات الدينية وأما في