كتاب الحوالة والكفالة
( البلوغ والعقل والرشد والاختيار ) وفي المحتال عدم الحجر للفلس وكذا في المحيل إلا على البريء . ( وأما المحال عليه فليس طرفاً للعقد ) إلا إذا كانت الحوالة على البريء أو كان لها مؤونة زائدة على المديون .
مسألة 1 . ( قبل مراجعتهما إلى الدفتر ) فيه تأمل .
مسألة 10 . ( فيه تأمل وإشكال ) والأقرب أنه ليس له الرجوع قبل الأداء .
القول في الكفالة
مسألة 2 . ( والأحوط اعتباره ) بل الأقرب اعتباره لأن الناس مسلّطون على أنفسهم وقد يكون في ذلك مهانة على المكفول وهو طرف للعقد .