كتاب الضمان
مسألة 2 . ( أو بعه نسية وأنا ضامن لم يصحّ ) الصحة على فرض كون هذا عقداً مستقلًا كما هو الحق قوية . ( على شخص معيّن ) في ما كان لشخص معيّن على شخص معيّن إذا كان الدينان متساويين قدراً ووصفاً يصحّ . ( ولم يعلم شخصه صحّ على الأقوى ) في كل موارد الجهل في هذه المسألة إشكال في الصحة بل منع .
مسألة 12 . ( وبالباقي من الأخر ) فيه إشكال حيث لم يقصد هذا النحو من الضامن .
مسألة 14 . ( يجوز الضمان بغير جنس الدين ) بدون وقوع معاوضة شرعية لا يصح هذا الضمان .
مسألة 19 . ( ينفك بالضمان على إشكال ) لا إشكال فيه إلا إذا شرط المضمون له بقاء الرهن أو انصرف العقد إليه .