مع الرشد في الواقع فتصح على الأقوى وبدونه أو مع الشك فيه فلا تصحّ وغير ذلك .
مسألة 11 . ( عدم الوجوب ) بل الأظهر هو الوجوب إذا كان الاحتمال عقلائياً لظهور بعض أمارات حصول الرشد . واستصحاب بقاء عدمه يكون محكوماً للسيرة العقلائية والمتشرعة في هذا الفرض .
القول في المفلّس
( لقصوره عن ديونه ) وهو المفلّس بكسر اللام وتخفيفه وهذا المعنى اللغوي يشارك معنى آخر لغوي أيضاً وهو من لا مال له أصلًا .
مسألة 1 . ( يشكل الصحة ) بل عدم الصحة لا يخلو من قوة لانصراف العمومات عنه والمتيقّن من الإجماع على عدم الحجر غيره .
مسألة 2 . ( الثاني أن تكون ) وهذا الشرط محقق الموضوع فإن الموضوع للحجر هو المفلّس الذي قصر أمواله عن ديونه . ( أو بعضهم ) رجوع البعض إلى الحاكم موجب للحكم بالحجر بلحاظه لا بلحاظ الكل فلو كان ماله أقلّ من دين هذا بحجره وإلا فلا . ( الحجر عليه ) والحاكم نفسه في حكم الغرماء إذا كان ولياً عن يتيم أو قاصر آخر فإن رأى الصلاح في الحجر يحجره لذلك .
مسألة 4 . ( لها اشكال ) والأظهر هو عدم الشمول ولو بتنصيص الحاكم حين الحجر بشموله لأن ملاك الحجر هو الأموال الموجودة وهو المتيقن من دليله وأما بعد حصوله فالإشكال في شمول حجر الحاكم له جديداً . ( تجديد الحجر ) فيه تأمل خصوصاً إذا كان بعد تقسيم الغرماء سهامهم .