تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 63

مساهمون:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ٦٣
مسألة 5 . إن لم يكن للمديون مال أصلًا يقبل قوله ولا يطالب بالبينة وللغرماء طلب اليمين منه لأنه منكر وقوله موافق للأصل أيضاً . مسألة 6 . بعد تقسيم مال المديون لغرمائه يخلّي سبيله من الحبس ويزول حجره إن كان محجوراً بلا احتياج إلى حكم الحاكم لزوال حجره لأنه متعلق بالمال الموجود ولا مال له بعد فرض تقسيمه والحجر لا يتعلّق بماله المتجدد .

القول في المرض

( لا إشكال في عدم نفوذ وصيته ) هذا هو الأحوط وينبغي التصالح مع الورثة فيما زاد والأقوى نفوذه من الأصل . مسألة 2 . ( التي هي محل الإشكال ) وقد ظهر مما تقدّم نفوذه . مسألة 3 . ( الظاهر أنه ليس منها ) بل الظاهر أنّ ما يتصدّق لأجل شفائه وعافيته من الصدقات ولكن نفوذها وإن كانت أزيد من الثلث لا إشكال فيه كما تقدّم وليست من المعاوضات عرفاً . مسألة 4 . ( يكون خارجاً ) والذي يسهّل الخطب نفوذ التصرف مطلقاً . مسألة 5 . ( لا يبعد أن يلحق بالمرض ) بل هو بعيد ولكن الذي يسهّل الخطب أيضاً هو النفوذ مطلقاً . مسألة 6 . ( يريد بذلك نفعه ) ولكن عرفت النفوذ مطلقاً . مسألة 7 . ( فالأحوط التصالح ) ولكن الأقوى ما عرفت من إطلاق النفوذ . مسألة [ 8 ] . ( لا يخلو أولهما من رجحان ) وهو كذلك إلا أن الإطلاق هو ما عرفت بالنسبة إلى المقام والدية من التركة إذا كانت مما قبل الحياة وأما