مسألة 5 . ( وكذا لو أقرّ ) بل لا يبعد كونه مثل الشراء والإقراض بل هو الأقرب .
مسألة 6 . ( أقواهما العدم ) بل أقواهما نفوذ الإقرار بالعين كالإقرار بالدين في حق الغرماء لأصالة عدم تعلق حق الغرماء بهذا المال مع كون السيرة من المتشرعة على ذلك .
مسألة 11 . ( على الأظهر ) وأما إذا كان العين ما تعلّق الخمس أو الزكاة بعينه يأخذ الحاكم الخمس والزكاة من العين قبل سائر الديون .
مسألة 14 . ( تتبع الأصل ) بل الظاهر كونها للمفلّس المشتري ويصير شريكاً مع البائع فيها .
مسألة 15 . ( بفعل المشتري ) بل إذا كان بفعل المشتري يكون ضمانه عليه بنسبة الثمن . ( فيحتمل أن يضارب ) هذا الاحتمال هو المتعين لأن العين حين كونه ملكاً للمفلّس تعلق به الأرش والفسخ بعد الحجر يكون من حينه ولا أثر له قبل ذلك والاحتياط بتصالح حسن .
مسألة 17 . ( بطل حقه ) إذا كان الخلط بما لا يتميز أو شبهه وإن كان لتوهمه وجه ولكن المراد بالعين هو ما يقابل الدين ويكون كشركة قهرية مطلقاً . ( تأمل وإشكال ) والأقرب هو صدق بقاء عين المال عرفاً وأحقية البائع به ويكون كالشركة القهرية بين المالين .
مسألة 18 . ( على إشكال ) الإشكال ضعيف بعد كون اللازم من تناسب الحكم والموضوع هو عدم شركة الغرماء في مورد بقاء عين المال ويصدق ادعاء المالك هذا عين مالي وقد نسج مثلًا وإن كان حق الأجرة للعامل منحفظا فيه .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 61
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٦١