كتاب الحجر
القول في الصغر
مسألة 1 . ( وغيرها ) إلا ما استثنى كالوصية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ونفوذ بيعه في الأشياء الغير الخطيرة لا يخلو من قوة . ( المشهور ) الصبي ليس مسلوب العبارة فيصحّ عقده بإذن الولي أو إجازته .
مسألة 3 . ( خمسة عشر ) أي إكمالها وفي الأنثى إكمال التسع .
مسألة 5 . ( ثبوتها لعدول ) اعتبار صفة العدالة مبني على الاحتياط ومع فقد العدول فالموثقون من المؤمنين يقومون مقامهم .